![]() |
الحكيم الإلهي والفقيه الرباني آية الله العظمى المعظم المجاهد المظلوم المولى الميرزا عبدالله الحائري الإحقاقي أدام الله ظله العالي |
في المنسك مسألة رقم ( 412 ) إن العاجز والنساء إذا خرجوا من المشعر بعد منتصف ليلة العاشر من ذي الحجة ورموا الجمرات في الليل..
وفي جواب سؤال رقم ( 66 ) النيابة لا تكفي عنها مطلقاً إلا عند الاضطرار فقط، وكذلك الرمي في الليل لا يجوز إلا عند الاضطرار لعدم التمكن بنفسها أو بالاستنابة.
سؤال
في مسألة ( 412 ) يجوز الرمي في الليل، وفي جواب سؤال ( 66 ) لا يجوز إلا عند عدم الاستطاعة بنفسها وعدم وجود من يستنيب؟
جواب
ما في جواب المسألة تفصيل لما في المنسك
ليست هناك تعليقات:
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الآداب العامة وعدم نشر روابط إشهار حتى ينشر التعليق، ويمكنك أن تستخدم الابتسامات بالوقوف عليها لمعرفة الكود
=q =w =s =d =f =g =h =t =y =u =z =x =c =v =b =n =m =a =e =r